مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٦ - مسألة ٢٧٩ إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً
[مسألة ٢٧٧: لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة]
(مسألة ٢٧٧): لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة، لانقطاع ولايتهما بالارتداد (١).
[مسألة ٢٧٨: يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين]
(مسألة ٢٧٨): يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوّة الخاصّة (٢)، و أمّا إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوّة نبيّنا محمّد (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لجميع البشر فلا بدّ في توبته من رجوعه عمّا جحد و أنكر (٣).
[مسألة ٢٧٩: إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً]
(مسألة ٢٧٩): إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً جاز لولي المقتول قتله فوراً، و بذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه. نعم، لو عفا الولي أو صالحه على مالٍ قُتِل من ناحية ارتداده.
و أمّا تعليل الشهيد (قدس سره): فهو واضح الضعف، لأنّ المرتدّ أدون من الكافر الأصلي، و لذلك يحكم بقتله دون غيره.
و مما ذكرناه يظهر حال تزويجه بالمرتدّة.
(١) من دون خلاف بين الأصحاب، لقوله تعالىٰ «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [١].
(٢) و الوجه في كلّ منهما ظاهر، و ذلك لما عرفت من أنّه يكفي في الحكم بالإسلام إظهار الشهادتين، و لا فرق في ذلك بين أن يكون كافراً أصليّاً أو مرتدّاً.
(٣) وجهه ظاهر.
[١] النساء ٤: ١٤١.