مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ١٥٨ يعتبر في إحصان الرجل أمران
الثاني: أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك (١) و هو متمكّن من وطئها متى شاء و أراد، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث
(١) تدلّ عليه عدّة روايات:
منها: معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنىٰ و عنده السريّة و الأمة يطؤها، تحصنه الأمة و تكون عنده؟ «فقال: نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ «فقال: لا يصدّق» قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ «فقال: لا، إنّما هو على الشيء الدائم عنده» [١]، و قريب منها معتبرته الثانية [٢].
و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث «قال: لا يرجم الغائب عن أهله، و لا المملّك الذي لم يبن بأهله، و لا صاحب المتعة» [٣].
و منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الحرّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنىٰ؟ «قال: نعم» [٤].
و منها: صحيحة رفاعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أ يرجم؟ «قال: لا» [٥].
[١] الوسائل ٢٨: ٦٨/ أبواب حد الزنا ب ٢ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٨: ٦٩/ أبواب حد الزنا ب ٢ ح ٥.
[٣] الوسائل ٢٨: ٧٣/ أبواب حد الزنا ب ٣ ح ٣.
[٤] الوسائل ٢٨: ٧٢/ أبواب حد الزنا ب ٢ ح ١١.
[٥] الوسائل ٢٨: ٧٦/ أبواب حد الزنا ب ٧ ح ١.