مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٥ - مسألة ٨٠ إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية
و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما (١).
[مسألة ٨٠: إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية]
(مسألة ٨٠): إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية، فالأظهر قبول دعواه (٢)،
و النساء قسّم بينهما. قال: و إذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال و لها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما» [١].
و هذه الرواية و إن كانت مطلقة إلّا أنّه لا بدّ من تقييدها بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، فتحمل على غير موردها.
(١) تدلّ عليه معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة «قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولىٰ على شيء منه فهو له» [٢].
و هذه الرواية أيضاً يقيّد إطلاقها بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة، فتحمل على غير موردها.
(٢) خلافاً للمشهور، فقالوا: إنّ الأب مدّعٍ و لا بدّ له من إقامة البيّنة.
و تدلّ على ما ذكرناه معتبرة جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن
[١] الوسائل ٢٦: ٢١٦/ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٤.
[٢] الوسائل ٢٦: ٢١٦/ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٣.