مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٠ - مسألة ٢٩٤ إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر
[مسألة ٢٩٤: إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر]
(مسألة ٢٩٤): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر (١).
(١) لأنّه معصية كبيرة.
و تدلّ على ذلك بالخصوص معتبرة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرّغوه عليها ظهراً لبطن ثمّ خلّوا سبيله» [١].
ثمّ لا يخفىٰ أنّ المعتبرة لا تدلّ على انحصار التعزير بما ذكر فيها، لأنّه فعل صدر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في مورد خاصّ، فلا دلالة فيه على الانحصار، و قد تقدّم أنّ التعزير بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، و من المعلوم أنّ المصلحة المقتضية لذلك تختلف باختلاف الموارد و المقامات.
بقي هنا شيء: و هو أنّه روىٰ حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فلوّث في مخروة» [٢].
و هذه الرواية لا بدّ من حملها على مورد كان من قصد الرجل الفساد، و إلّا فلا يحتمل أن يكون مجرّد دخول رجل تحت فراش رجل من المحرّمات في الشريعة المقدّسة حتى يترتّب عليه التعزير.
[١] الوسائل ٢٨: ١٤٥/ أبواب حد الزنا ب ٤ ح ٢، و الخُرء بالضم: العذرة، و الموضع مخرُأةٌ القاموس المحيط ١: ١٣ (خرئ).
[٢] الوسائل ٢٨: ١٦٣/ أبواب حد اللواط ب ٦ ح ١.