مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٦ - مسألة ٢٠١ يعتبر في القاذف البلوغ و العقل
[الثامن: القذف]
الثامن: القذف و هو الرمي بالزنا أو اللواط، مثل أن يقول لغيره: زنيت أو أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط، أو ما يؤدّي هذا المعنىٰ.
[مسألة ٢٠٠: لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك]
(مسألة ٢٠٠): لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك (١).
[مسألة ٢٠١: يعتبر في القاذف البلوغ و العقل]
(مسألة ٢٠١): يعتبر في القاذف البلوغ و العقل، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحدّ (٢).
(١) تقدّم الكلام في ذلك في مبحث الزنا عموماً [١].
و تدلّ عليه بالخصوص معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة يعني: الزنا «فقال: إن كانت امّه حيّة شاهدة ثمّ جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانين جلدة، و إن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثمّ تطلب حقّها، و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلّا خير ضُرِبَ المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة» [٢].
(٢) تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم من حديث رفع القلم عنهما صحيحة فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني: لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أرَ عليه شيئاً، و لو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حدّ» [٣]، و نحوها معتبرة إسحاق بن عمار (٤).
[١] في ص ٢٧٦ ٢٧٧.
[٢] الوسائل ٢٨: ١٨٧/ أبواب حد القذف ب ٦ ح ١.
[٣] ٤) الوسائل ٢٨: ٤٢/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٩ ح ١.