مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨ - (مسألة ٢٣) إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء
[ (مسألة ٢٢): إذا كان الموكّل غائباً، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّ]
(مسألة ٢٢): إذا كان الموكّل غائباً، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّ، و ادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل أو الإبراء، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل (١).
[ (مسألة ٢٣): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء]
(مسألة ٢٣): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه و إجباره على الأداء. نعم، إذا كان المحكوم عليه معسراً لم يجز حبسه، بل ينظره الحاكم حتى يتمكّن من الأداء (٢).
(١) و ليس له إحلاف الوكيل بعدم التسليم أو الإبراء.
نعم، إذا ادّعى عليه العلم بالتسليم أو الإبراء جاز له إحلافه.
هذا فيما إذا ثبت الحقّ بالبيّنة و كذلك إذا ثبت بالإقرار و كانت دعوى الإبراء أو التسليم منفصلة عن الإقرار.
و أمّا إذا كانت متّصلة به فقد يدّعى أنّه لا حقّ للوكيل حينئذٍ في مطالبة حقّ الموكّل، لأنّها لا تعدّ دعوى اخرى، بل هي جزء الدعوى الاولى فيوقف الدعوى.
و لكنّ الصحيح أنّه لا فرق بين الاتّصال و الانفصال، و ذلك لأنّ الكلام و إن كان في صورة الاتّصال إلّا أنّه ينحلّ إلى إقرار و دعوى، و الإقرار نافذ في حقّه، و الدعوى تحتاج إلى الإثبات، و لو لا ذلك لم يكن أثر لإيقاف الدعوى، فإنّ الإقرار على ما ذكر لا أثر له حتى بالإضافة إلى الموكّل، و هو واضح البطلان.
(٢) تدلّ على ذلك عدّة نصوص:
منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبيّن له حاجة و إفلاس خلّى سبيله