مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٣ - مسألة ٢٢٢ إذا شرب الخمر مرّتين و حدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة
[مسألة ٢٢١: يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب]
(مسألة ٢٢١): يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب بين الكتفين (١)، و أمّا المرأة فتجلد من فوق ثيابها (٢).
[مسألة ٢٢٢: إذا شرب الخمر مرّتين و حدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة]
(مسألة ٢٢٢): إذا شرب الخمر مرّتين و حدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة (٣)،
(١) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير في حديث قال: سألته عن السكران و الزاني؟ «قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين» الحديث [١].
(٢) و ذلك لاختصاص النصّ بالرجل من ناحية، و كون بدن المرأة عورة من ناحية أُخرى.
(٣) على المشهور شهرة عظيمة.
و تدلّ على ذلك صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة» [٢].
و لعدّة نصوص خاصّة:
منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه» [٣]، و نحوها صحيحة محمّد عن أبي جعفر (عليه السلام) [٤].
[١] الوسائل ٢٨: ٢٣١/ أبواب حد المسكر ب ٨ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٣٤/ أبواب حد المسكر ب ١١ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٣٣/ أبواب حد المسكر ب ١١ ح ١.
[٤] الوسائل ٢٨: ٢٣٤/ أبواب حد المسكر ب ١١ ح ١.