مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٧ - مسألة ٩٦ لا تجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك
و تُقبل في تلك الموارد شهادة الأصمّ، و يتحقّق السماع في موارد النسب و الإقرار و الشهادة على الشهادة و المعاملات من العقود و الإيقاعات و ما شاكل ذلك. و على هذا الضابط لا تُقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد. نعم، تجوز الشهادة على أنّه في يده أو على أنّه
حرمة القول بغير علم، و العالم بثبوت شيء و إن كان يجوز له الإخبار عنه إلّا أنّه لا يكفي في الشهادة و ترتيب أثرها عليه، و ذلك لأنّ الشهود بمعنى الحضور و منه المشاهدة، و ليس كلّ عالم شاهداً. و قد استعملت الشهادة بمعنى الحضور في عدّة من الآيات:
منها قوله تعالى «عٰالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ» [١].
و منها قوله تعالى «وَ كَفىٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً»* [٢].
و منها قوله تعالى «مٰا كُنْتُ قٰاطِعَةً أَمْراً حَتّٰى تَشْهَدُونِ» [٣].
و منها قوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [٤].
و منها قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [٥].
و منها قوله تعالى «يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ» [٦]. إلى غير ذلك من الآيات.
[١] التوبة ٩: ٩٤.
[٢] النساء ٤: ٧٩.
[٣] النمل ٢٧: ٣٢.
[٤] النور ٢٤: ٢.
[٥] الطلاق ٦٥: ٢.
[٦] المطففين ٨٣: ٢١.