مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ١٥١ من زنىٰ بذات محرم له كالأُمّ و البنت و الأُخت
و الكافر و الشيخ و الشاب (١)، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل و المرأة إذا تابعته (٢)، و الأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة (٣). نعم، يستثني من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإنّ من زنىٰ بها يرجم و إن كان غير محصن (٤).
(١) لعين ما تقدّم من وجود خصوصيّة للزنا بذات المحرم.
(٢) و ذلك لصحيحة أبي أيّوب المتقدّمة [١].
(٣) و ذلك لإطلاقات الأدلّة الدالّة على ذلك الحكم.
و دعوى الانصراف إلى المحرم بالنسب كما عن غير واحد لم يظهر لها وجه صحيح، فإنّ المراد بالمحرم من حرم نكاحها، و هو شامل للمحرم بالنسب و الرضاع و المصاهرة.
هذا، و لكنّ المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب.
و عن الشيخ و ابن سعيد: إلحاق الرضاع به [٢].
فإن تمّ إجماع على الاختصاص فهو، و إلّا فالظاهر هو عموم الحكم، كما احتمله الشهيد الثاني في الروضة [٣].
نعم، لا يبعد دعوى انصراف ذات المحرم عمّن حرم نكاحها تأديباً، كما في اللعان و المطلّقة تسعاً، و من يحرم نكاحها باللواط، و نحو ذلك.
(٤) تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن
[١] في ص ٢٢٩.
[٢] المبسوط ٨: ٨، الجامع للشرائع: ٥٤٩.
[٣] الروضة البهية ٩: ٦٣.