مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٤ - مسألة ٣٠٠ لو قتل رجلًا في منزله و ادّعىٰ أنّه دخله بقصد التعدّي
نعم، لو كان المطّلع محرماً لنساء صاحب المنزل و لم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه و لا فقء عينيه (١).
[مسألة ٣٠٠: لو قتل رجلًا في منزله و ادّعىٰ أنّه دخله بقصد التعدّي]
(مسألة ٣٠٠): لو قتل رجلًا في منزله و ادّعىٰ أنّه دخله بقصد التعدّي على نفسه أو عرضه أو ماله، و لم يعترف الورثة بذلك، لزم القاتل إثبات مدّعاه، فإن أقام البيّنة على ذلك أو على ما يلازمه فهو، و إلّا اقتصّ منه (٢).
معتبرته الثانية [١].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث «قال: أيّما رجل اطّلع على قومٍ في دراهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم، و قال: من اعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له» [٢].
و أمّا رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا اطّلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم» الحديث [٣].
الدالّة على جواز قتله، فهي ضعيفة السند، فلا يمكن الاعتماد عليها.
(١) لانصراف الأدلّة عن ذلك.
(٢) تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل، فإنّ القتل عمداً وجداني و هو يوجب القصاص، إلّا أن يثبت أنّه كان دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، و إذا شكّ فيه فالأصل عدمه صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّٰه (عليه
[١] الوسائل ٢٩: ٦٧/ أبواب القصاص في النفس ب ٢٥ ح ٥.
[٢] الوسائل ٢٩: ٦٨/ أبواب القصاص في النفس ب ٢٥ ح ٧.
[٣] الوسائل ٢٩: ٦٨/ أبواب القصاص في النفس ب ٢٥ ح ٦.