مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٥ - مسألة ٩٩ يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال
[مسألة ٩٩: يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال]
(مسألة ٩٩): يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال (١)، و يثبت الزنا خاصّة بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين أيضاً (٢)، و كذلك يثبت بشهادة رجلين و أربع نساء، إلّا أنّه لا يثبت بها الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب (٣)،
(١) بلا خلاف و لا إشكال.
(٢) على المشهور، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم «فقال: إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم» [١].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان» الحديث [٢].
(٣) على المشهور، أمّا ثبوت الجلد فلصحيحة الحلبي الأُخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سُئِل عن رجل محصن فجر بامرأة، فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان «وجب عليه الرجم، و إن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم، و لا يرجم و لكن يضرب حدّ الزاني» [٣].
و لكن ذهب جماعة منهم: الصدوقان و العلّامة في المختلف [٤] إلى عدم
[١] الوسائل ٢٧: ٣٥١/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٥٣/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٠.
[٣] الوسائل ٢٨: ١٣٢/ أبواب حد الزنا ب ٣٠ ح ١.
[٤] فتاوىٰ علي بن بابويه (رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): ١٣٤، المقنع: ٤٠٢، المختلف ٨: ٤٧٢.