مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٧ - مسألة ٢٣٩ تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىٰ
نعم، يثبت بإقراره الغرم (١).
[حد القطع]
حد القطع
[مسألة ٢٣٩: تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىٰ]
(مسألة ٢٣٩): تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىٰ و تترك له الراحة و الإبهام (٢)، و لو سرق ثانيةً قطعت رجله
إقرار العبد إقرارٌ في حقّ الغير و هو المولى.
(١) و ذلك لعموم نفوذ الإقرار، غاية الأمر أنّه يتبع به بعد العتق.
(٢) من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.
و تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) «قال: تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته، و تقطع رجله و يترك له عقبه يمشي عليها» [١].
و معتبرة عبد اللّٰه بن هلال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: أخبرني عن السارق إلى أن قال: «فقال: إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع، إنّما يقطع الرجل من الكعب و يترك من قدمه ما يقوم عليه و يصلّي و يعبد اللّٰه» قلت له: من أين تقطع اليد؟ «قال: تقطع الأربع أصابع و يترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة و يغسل بها وجهه للصلاة» الحديث [٢].
و تؤيّد ذلك عدّة روايات:
منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: القطع من وسط
[١] الوسائل ٢٨: ٢٥٢/ أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٤.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٥٧/ أبواب حد السرقة ب ٥ ح ٨.