مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٩ - مسألة ٢٣٩ تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىٰ
و إن سرق ثالثةً حبس دائماً و أُنفق عليه من بيت المال (١)، و إن سرق في السجن قتل (٢). و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و الذكر و الأُنثى و الحرّ و العبد (٣).
الرجل اليسرىٰ.
(١) من دون خلاف و إشكال في البين، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة القاسم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل سرق «فقال: سمعت أبي يقول: اتي علي (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثمّ اتي به ثانيةً فقطع رجله من خلاف، ثمّ اتي به ثالثةً فخلّده في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين، و قال: هكذا صنع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لا أُخالفه» [١].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث في السرقة «قال: تقطع اليد و الرجل، ثمّ لا يقطع بعد، و لكن إن عاد حبس و أُنفق عليه من بيت مال المسلمين» [٢].
و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عن السارق و قد قطعت يده «فقال: تقطع رجله بعد يده، فإن عاد حبس في السجن و أُنفق عليه من بيت مال المسلمين» [٣].
و منها: صحيحتا ابن سنان و زرارة الآتيتان.
(٢) بلا خلاف و لا إشكال. و تدلّ عليه معتبرة سماعة المتقدّمة.
(٣) لإطلاق الأدلّة.
[١] الوسائل ٢٨: ٢٥٥/ أبواب حد السرقة ب ٥ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٥٧/ أبواب حد السرقة ب ٥ ح ٧.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٥٩/ أبواب حد السرقة ب ٥ ح ١٤.