مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٣ - مسألة ١٠٥ يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له
بل بشهادة مطلق المرأة و إن لم تكن قابلة (١).
و مثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سُئِل عن شهادة النساء في النكاح إلى أن قال: و سألته عن شهادة القابلة في الولادة «قال: تجوز شهادة الواحدة، و قال: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة» الحديث [٤].
فإنّ مقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت تمام الإرث بشهادة القابلة، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقهما بصحيحة عمر بن يزيد و معتبرة سماعة.
(١) فإنّ المستفاد من عدّة روايات: أنّ الحكم لا يختصّ بالقابلة، بل يعمّ الحكم مطلق المرأة، فتثبت الولادة بشهادتها:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة و النفساء» [١].
و منها: صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة و النفساء» [٢].
و منها: صحيحة عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة، تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس» الحديث [٣].
فإنّ مقتضى إطلاق هذه الروايات عموم الحكم لغير القابلة، و ليس في
[٤] الوسائل ٢٧: ٣٥١/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.
[١] الوسائل ٢٧: ٣٥٦/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٩.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٥٦/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٨.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٥٦/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.