مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٢ - مسألة ٢٣٤ من نبش قبراً و سرق الكفن قطع
..........
يطؤوه بأرجلهم فوطئوه حتى مات.
و حمل الشيخ (قدس سره) ذلك على ما إذا تكرّر منه الفعل و جرىٰ عليه الحدّ في المرّة الأُولىٰ و الثانية، فإنّه يقتل في الثالثة، و الإمام مخيّر في قتله كيف ما شاء [١].
و هذا الحمل و إن كان لا بأس به، إلّا أنّ ما ورد فيه ضعيف سنداً، فإنّ ابن أبي عمير روىٰ ذلك عن غير واحد من أصحابنا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [٢] و رواها أبو يحيى الواسطي مرسلةً عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣].
نعم، روىٰ ذلك صاحب الوسائل (قدس سره) عن الصدوق (قدس سره) بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) [٤]، و طريق الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) صحيح، و لكنّ الظاهر أنّ الأمر اشتبه على صاحب الوسائل، فإنّ هذه الرواية رواها الصدوق (قدس سره) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مرسلةً، و ما يرويه عنه (عليه السلام) مرسلًا أجنبي عمّا يرويه عن قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام).
و على ذلك، فالروايات بأجمعها ضعيفة، و لو أغمضنا عن السند فهي قضيّة في واقعة.
[١] التهذيب ١٠: ١١٨/ ٤٧٠ ٤٧١.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٧٩/ أبواب حد السرقة ب ١٩ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٨٢/ أبواب حد السرقة ب ١٩ ح ١٧.
[٤] الوسائل ٢٨: ٢٨٠/ أبواب حد السرقة ب ١٩ ح ٨، الفقيه ٤: ٤٧/ ١٦٣ و ١٦٤.