مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٣ - مسألة ٢٠٢ يعتبر في المقذوف البلوغ و العقل
نعم، لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحدّ، و كذا الحال إذا كان لها قرابة (١).
(مسألة ٢٠٣): لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعين ضُرِب حدّا واحداً، و إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ منهم حدّا (٢)،
(١) الدليل على ذلك ذيل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
(٢) على المشهور، بل ادّعي عليه عدم الخلاف.
و تدلّ على ذلك صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل افترىٰ على قوم جماعة «قال: إن أتوا به مجتمعين ضُرِبَ حدّا واحداً، و إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ منهم حدّا» [١].
و صحيحة محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال: «فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضُرِبَ حدّا واحداً، و إن أتوا به متفرّقين ضُرِبَ لكلّ رجل حدّا» [٢].
و ما يتوهّم من اشتراك محمّد بن حمران بين الثقة و غيره يندفع بما ذكرناه في معجم رجال الحديث من أنّ الوارد في الروايات هو النهدي الثقة [٣].
و على ما في الصحيحتين تحمل معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل افترىٰ على نفر جميعاً فجلده حدّا واحداً» [٤].
[١] الوسائل ٢٨: ١٩٢/ أبواب حد القذف ب ١١ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٨: ١٩٢/ أبواب حد القذف ب ١١ ح ٣.
[٣] معجم رجال الحديث ١٧: ٤٦ ٤٧/ ١٠٦٦٦.
[٤] الوسائل ٢٨: ١٩٣/ أبواب حد القذف ب ١١ ح ٤.