مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٢ - مسألة ١٠٥ يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له
كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله (١)،
على أنّها ضعيفة سنداً، لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن محمّد.
بقي هنا شيء: و هو أنّ حمّاداً روىٰ في الصحيح عن الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة ادّعت أنّه أوصى لها في بلد بالثلث، و ليس لها بيّنة «قال: تصدّق في ربع ما ادّعت» [١].
و هذه الصحيحة شاذّة لا عامل بظاهرها منّا، فهي مطروحة أو مؤوّلة.
(١) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبّلتها أنّه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض ثمّ مات «قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام» [٢].
و منها: معتبرة سماعة، قال: «قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة» [٣].
ثمّ إنّ المستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام الإرث، كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال: و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس» [٤].
[١] الوسائل ١٩: ٣١٧/ كتاب الوصايا ب ٢٢ ح ٥.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٥٢/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٦.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٥٧/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٣.
[٤] الوسائل ٢٧: ٣٥٣/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٠.