كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٥ - الثاني هل يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما
علم الهدى (١) و علم المحققين نصير الملة و الدين (٢)، و بحر العلوم (٣) جمال الملة و الدين العلامة، و غيرهم نظر متأمل منصف: لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك (٤)، و ما كانوا يودعون في كتبهم إلا ما يعتقدون صحته (٥). انتهى.
و حمل (٦) ما ذكره: من تولي الفقيه على صورة عدم تسلط الجائر خلاف (٧) الظاهر.
و أما قوله (٨): و من تأمل إلى آخره فهو استشهاد على أصل المطلب
(١) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
(٢) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
(٣) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
(٤) و هو جواز تولي الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء لأخذ الخراج و المقاسمة و الزكوات.
(٥) و من جملة ما اودعوه في كتبهم مسألة الخراج و المقاسمة و الزكوات و الايداع هذا دليل على صحة أخذ الخراج.
(٦) دفع وهم:
حاصل الوهم: أن (المحقق الكركي) لم يقصد من جواز تولي الفقيه أخذ الخراج و المقاسمة و الزكوات له مطلقا حتى مع وجود الحاكم الجائر بل يريد جواز تصديه في صورة عدم وجود الحاكم الجائر.
(٧) هذا جواب عن الوهم.
و خلاصته: أن ما ذكر خلاف ظاهر كلام المحقق في هذا المقام حيث قال: و المستحقون موجودون في كل عصر فظاهر هذه الجملة يدل على التعميم أي سواء أ كان حاكم الجور موجودا أم لا.
(٨) أي قول (المحقق الكركي)