كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٢ - الصورة الرابعة و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام
أو البيع (١) و الاشتراك في الثمن.
و تفصيل ذلك كله في كتاب الخمس (٢).
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ (٣) إلى الأحكام الخمسة (٤).
- من طبعتنا الحديثة. الجزء ٣. ص ١١٧- ١١٩ عند تعليقة ٩.
إليك موجزا منها:
تكتب أسماء الشركاء، أو السهام في كل رقعة و تصان في مكان معين ثم يؤمر من لم يطلع على الصورة بإخراج الرقاع واحدة واحدة على اسم أحد المتقاسمين، أو أحد السهام.
أو تكتب أسماء السهام و أسماء الشركاء ثم يخبأ كل واحد منها في صندوق، أو كيس وحده ثم يؤتى بشخص، أو شخصين حتى يخرج كل منهما في آن واحد رقعة باسم السهام، و باسم الشخص فيعطى ذاك السهم المخرج للشريك الذي خرج اسمه مع السهم.
و هكذا يداومان على الإخراج حتى تنفذ الرقاع و تبقى رقعة واحدة لا تحتاج إلى الإخراج، لكون صاحبها معلوما.
(١) لا يخفى أن جواز البيع و مضيه هنا متوقف على اذن الحاكم الشرعي إذا كان المالك مجهولا.
(٢) راجع نفس المصدر نفس الصفحة.
(٣) أي مع قطع النظر عن المال المتخذ.
(٤) و هي الحرمة و الوجوب و المستحب و المكروه و المباح بمعنى أن الاخذ تارة يكون حراما، و أخرى يكون واجبا، و ثالثة يكون مستحبا و رابعة يكون مكروها، و خامسة يكون مباحا.
(أما الحرام): فكما لو ترتبت على اخذ الجوائز من السلطان تقوية-