كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٣ - الصورة الرابعة و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام
و باعتبار نفس المال (١) إلى المحرم و المكروه و الواجب.
(فالمحرم): ما علم كونه من مال الغير مع عدم رضاه (٢) بالأخذ
(و المكروه): المال المشتبه (٣).
(و الواجب): ما يجب استنقاذه من يده (٤) من حقوق الناس حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته (٥): من حقوق
- و شوكة للكفر، أو ترويجا للباطل، فالاخذ يكون هنا حراما
هذا إذا لم يكن الامتناع موجبا للضرر على نفسه. أو أحد اخوانه.
(و أما الواجب): فكما لو ترتب على نفسه، أو أحد اخوانه المؤمنين ضرر لو لم يأخذ جوائز السلطان.
(و أما المستحب): فكما إذا صرف الآخذ المال المأخوذ في طرق الخير، و سبل الإحسان.
هذا اذا لم يكن المال معلوم الحرمة بعينه و شخصه.
و أما إذا كان معلوم الحرمة فلا يجوز اخذه.
(و أما المكروه): كما اذ يحصل لآخذ الجائزة وهن، أو لأحد اخوانه المؤمنين.
(و أما المباح): كما اذا لم يعلم بحرمة المال، و المال مباح.
هذه هي الأقسام الخمسة المترتبة على نفس الآخذ، دون المال
(١) أي و ينقسم أخذ ما في يد الظالم و هو المال.
(٢) أي مع عدم رضا صاحب المال بالأخذ.
(٣) أي المشتبه بالحرام مع عدم علم الآخذ بحرمة ما يأخذه، أو عدم خوف الآخذ من الظالم على نفسه.
(٤) أي من يد الظالم.
(٥) أي في ذمة الظالم.