كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣١ - الصورة الرابعة و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام
و (على الأول) (١): فلا اشكال.
و (على الثاني) (٢): فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس (٣).
و لو علم القدر فقد تقدم في القسم الثالث (٤).
و لو علم المالك (٥) وجب التخلص معه بالمصالحة (٦).
و (على الثاني) (٧): تتعين القرعة (٨)،
- أو يكون القدر مجهولا و المالك معلوما.
(١) و هو ما اذا كان القدر و المالك معلومين فلا اشكال في مصير المكلف إلى وجوب ارضاء صاحب المال مهما بلغ الأمر و كلف.
(٢) و هو كون القدر و المالك مجهولين.
(٣) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة. الجزء ٢:
ص ٦٧- ٦٨.
(٤) أي في الصورة الثالثة التي يعلم الآخذ تفصيلا بكون المأخوذ حراما فقد عرفت شرحها في ص ١٨٠: أن الواجب على الآخذ التعريف حولا كاملا، ثم بعد اليأس يتصدق به، فإن جاء صاحبه و لم يرض به غرم له و الأجر له.
(٥) أي و جهل القدر.
(٦) أي الواجب على الآخذ إرضاء صاحب المال حينئذ مهما بلغ الأمر و كلف.
(٧) و هو كون الاشتباه بالحرام لا يكون موجبا للإشاعة و الاشتراك.
(٨) بضم القاف و سكون الراء و فتح العين معناها لغة السهم و النصيب و شرعا تعيين نصيب كل من الشريكين، أو الشركاء بكيفية خاصة ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية، و ذكرناها نحن في (اللمعة الدمشقية)-