كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٠ - الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه، لكنه لا يعلم تفصيلا
و في الصحيح (١): أن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله.
و ما (٢) عن الامام الكاظم (عليه السلام) من قوله: لو لا أني أرى من ازوجه من عزاب آل أبي طالب، لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا.
ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بامور:
(منها): إخبار المجيز (٣) بحليته: بأن يقول: هذه الجائزة من تجارتي، أو زراعتي، أو نحو ذلك (٤) مما يحل للآخذ التصرف فيه.
و ظاهر المحكي عن الرياض تبعا لظاهر الحدائق أنه مما لا خلاف فيه (٥).
و اعترف ولده (٦) في المناهل: بأنه لم نجد له (٧) مستندا، مع أنه
(١) أي و في الحديث الصحيح.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ١٢٨. الباب ٤٢ الحديث ٥.
(٢) مجرور محلا عطفا على قوله: و في الصحيح اي و في الحديث الوارد عن الامام (موسى الكاظم) (عليه السلام).
راجع نفس المصدر. ص ١٥٩. الحديث ١١. الباب ٥١.
(٣) و هو السلطان الجائر المعطي للجائزة ثم يخبر أنها حلال.
(٤) من الوجوه المحللة لأخذ الجائزة كالإرث و الهبة.
(٥) أي لا خلاف بين الفقهاء في أن إخبار المجيز بكون الجائزة من تجارتي يرفع كراهة أخذ الجوائز.
(٦) أي ولد صاحب الرياض و هو (السيد المجاهد الطباطبائي) مضى شرح حياته في مقدمة الجزء الأول من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة.
ص ٩٠- ٩١- ٩٨ في حياة الشيخ عند ذكر أساتذته.
(٧) أي لرفع الكراهة بإخبار المجيز.