كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٨ - الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه، لكنه لا يعلم تفصيلا
لا مشروطا (١) بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في أحدهما (٢) في المثال فان التكليف غير منجز بالحرام الواقعي (٣) على أي تقدير، لاحتمال كون المحرم (٤) في المثال هي أمّ الولد، (٥) و توضيح المطلب في محله (٦).
(١) أي لا يكون تنجز تعلق التكليف مشروطا بوقت الابتلاء و مقيدا به.
(٢) أي انتفاء تنجز الفعلي في أحد المشتبهين الخارج عن محل الابتلاء كالمثال الذي ذكره الشيخ في ص ١٢٦ بقوله: كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة، و بين أم ولده المعدودة من خواص نسائه مغصوب.
(٣) و هو المردد بين هذه الجائزة، و بين أم ولد السلطان المعدودة من خواصه و قد صارت أم ولد له، سواء علمنا الحرام الواقعي علما تفصيليا أم اجماليا.
(٤) و هو المحرم الواقعي المردد بين الشيئين.
(٥) و هي الخارجة عن محل الابتلاء فعلا، لعدم الطريق إليها.
لكن من المحتمل الوصول إليها يوما ما كما عرفت.
(٦) أي توضيح كون شرط تنجز التكليف في العلم الاجمالي منوطا على التنجز الفعلي مذكور في محله.
راجع (فرائد الاصول الرسائل لشيخنا الأعظم الأنصاري) مبحث الاشتغال عند قوله: الثالث وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير إلى آخر ما أفاده هناك فقد اشبع الكلام فيه و اسهب: من حيث تنجز علم الاجمالي و عدمه و أقسامه و من خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، و أن التنجز في أيّ قسم منها (قدس اللّه نفسه الزكية).