كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٢ - المسألة الثانية عشرة الغش
..........
- بيع. يقع في الخارج: هو المبيع الصحيح.
بيان ذلك: أن عنوان المبيع أى شيء كان: هو ما ينطبق على المبيع الصحيح بماله من الأجزاء و الشرائط.
خذ لذلك مثالا: إن الكتاب، و القلم، و القرطاس، و اللباس و الدار، و الأثاث، و الأنعام، و الحبوبات، و الفواكه، و الخضروات و الألبان، و اللحوم، و البساط و أدوات العمل، و الماكينات و ما شاكل هذه الأشياء كلها ذوات عناوين تنطبق على معنوناتها الصحيحة و المعيبة.
يقال: كتاب صحيح، كتاب معيب، أي ممزق، أو ردي الطبع أو ردي الورق، أو ردي التجليد غير مطابق للذوق و الفن.
و هكذا يقال: حبوب جيدة، حبوب رديئة، أو فاكهة جيدة أو رديئة.
فهذه الأوصاف تصدق على الأعيان الخارجية في غير موارد المعاوضة من دون شبهة.
أما في المعاوضات و البيوعات فلا يعلم الأمر هل هو كذلك، اى العناوين المذكورة تنطبق على الاعم من الصحيحة و الفاسدة. أو على خصوص الصحيحة؟
فجعل الصحة و الفساد في الفرض المذكور من باب تعارض الاشارة و الوصف مبني على إرادة الصحيح من المعنونات المذكورة فقط، دون الاعم من الصحيح و الفاسد في المبيع.
بعبارة أخرى: أن تعارض الاشارة و الوصف لا يمكن أن يصار إليه إلا إذا قلنا: إن المعاوضة إنما يقصد من عنوانه: الصحيح فقط مثلا-