كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٢ - المسألة الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
و عنه (صلى اللّه عليه و آله): أنه خطب يوما فذكر الربا و عظّم شأنه فقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم من ستة و ثلاثين زنية و أن أربى الربا عرض الرجل المسلم (١).
و عنه (صلى اللّه عليه و آله): من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل اللّه
- (و منها): أنه موجب لقتل المرأة لو اطلع عليها أهلها و اسرتها اذا كانت من بيت شرف و مجد و اباء.
(و منها): أنه موجب لقطع النسل كما في عصرنا الحاضر، حيث يستعمل شتى الأساليب لمنع الحمل: من الابر و الحبوب، و غيرهما، مع كونه مبغوضا في الشريعة الاسلامية، و عكسه و هو تكثير النسل ممدوح و مطلوب حتى قال (صلى اللّه عليه و آله و سلم): تناكحوا تناسلوا حتى أباهي بكم الأمم و لو بالسقط.
راجع حول الموضوع (وسائل الشيعة) الجزء ١٤. ص ٣٤. الباب ١٧ من أبواب مقدمات النكاح. الحديث ٢.
(و منها): كثرة الفساد، و انهيار الأخلاق، و انحطاط المجتمع و ما أكثر هذه المفاسد.
(و منها): و هو أهم المفاسد ترتب الآثار السيئة الوضعية على أولاد الزنا المتكونة من ماء الزاني.
راجع حول هذه الآثار الأحاديث الواردة عن (أئمة أهل البيت).
(١) الحديث هذا مروي عن طرق إخواننا السنة و سنده متصل إلى انس بن مالك.
راجع (إحياء العلوم) الجزء ٣. ص ١٤٤ في الآفة ١٥.
و مروي في كتبنا متصلا الى انس بن مالك أيضا.
راجع (مستدرك وسائل الشيعة). المجلد ٢. ص ١٠٦. الحديث ٢٦.
و جاء بهذا المضمون عن (أئمة أهل البيت) (عليهم السلام) بلفظ-