كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢١ - المسألة الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
..........
- و قالت المعتزلة: الصغيرة ما نقص عقابه عن ثواب صاحبه و الكبيرة ما يكبر عقابه عن ثواب صاحبه.
قالوا: و لا يعرف شيء من الصغائر، و لا معصية الا و يجوز أن تكون كبيرة، فإن في تعريف الصغائر إغراء بالمعصية، لأنه اذا علم المكلف أنه لا ضرر عليه في فعلها و دعته الشهوة إليها فعلها (١).
(١) راجع (مجمع البيان). الجزء ٣. ص ٣٨. طباعة (طهران) شركة المعارف الاسلامية.
ثم ان الكبائر على ما ذكرت في الأخبار كثيرة، أليك أسماءها.
١- الشرك باللّه عز و جل.
٢- قتل النفس التي حرمها اللّه عز و جل.
٣- عقوق الوالدين.
٤- الفرار من الزحف.
٥- اكل مال اليتيم ظلما.
٦- اكل الرباء بعد البينة، أي بعد علم المكلف بحرمة الرباء.
٧- قذف المحصنات.
٨- الزنا.
٩- اللواط.
١٠- السرقة.
١١- اكل الميتة من غير ضرورة.
١٢- أكل الدم من غير ضرورة.
١٣- أكل لحم الخنزير من غير ضرورة.
١٤- أكل ما أهل لغير اللّه من غير ضرورة.