كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٥ - المسألة الثانية عشرة الغش
[المسألة الثانية عشرة الغش]
(الثانية عشرة) (١) (الغش) حرام بلا خلاف، و الأخبار به متواترة نذكر بعضها متيمنا.
فعن النبي (صلى اللّه عليه و آله) بأسانيد متعددة: ليس من المسلمين من غشهم (٢).
و في رواية العيون بأسانيد قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): ليس منا من غش مسلما، أو ضره أو ماكره (٣).
و في عقاب الأعمال عن النبي (صلى اللّه عليه و آله): من غش مسلما في بيع، أو شراء فليس منا، و يحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم الى أن قال: و من غشنا فليس منا قالها ثلاثا، و من غش
(١) أي المسألة الثانية عشرة من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: الغش.
و هو بفتح الغين مصدر غش يغش معناه: اظهار خلاف ما أضمره و بمعنى الخدعة جاء أيضا يقال: غشه أي خدعه. و اسم الفاعل منه غاش.
و المراد منه هنا المعنى المصدري أي فعله يكون حراما.
و بكسر الغين اسم مصدر من الغش:
(٢) (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٢٠٨. الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ٢.
(٣) نفس المصدر. ص ٢١١. الحديث ١٢.
و ماكر فعل ماض من باب المفاعلة. و معناه الخديعة.