كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٥ - المسألة الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
و غيرها (١) الدالة على حرمة اغتياب الناس، و أكل لحومهم، مع صدق الأخ عليه (٢) كما يشهد به قوله تعالى: وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ في الدين.
- و المروية في ص ٣١٨ في قوله (صلى اللّه عليه و آله): من اغتاب مؤمنا حيث إنها عامة تشمل الصبي المميز.
و المروية في ص ٣١٨ في قوله (عليه السلام): كذب من زعم أنه ولد حلال: تشمل الصبي المميز.
و المروية في ص ٣١٨ في قوله (صلى اللّه عليه و آله): من مشى في غيبة أخيه عامة تشمل الصبي المميز.
و المروية في ص ٣١٨ في قوله (صلى اللّه عليه و آله): إن المغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة فهي عامة تشمل الصبي المميز.
و المروية في ص ٣١٨ في قوله (صلى اللّه عليه و آله): إن الغيبة حرام على كل مسلم فهي عامة تشمل الصبي المميز.
و المروية في ص ٣١٩ في قوله (صلى اللّه عليه و آله): يؤتى باحد يوم القيامة: تشمل الصبي المميز.
و المروية في ص ٣٢٠ في قوله (عليه السلام): من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعت اذناه لا يبعد شموله للصبي المميز.
و لئن دل عموم هذه الروايات على حرمة اغتياب الصبي المميز بمعنى عدم جواز غيبته للناس فلا بد من تخصيصها، أو تقييدها بأدلة رفع القلم في قول المعصوم (عليه السلام): رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم.
(١) اي و غير ما تقدم من الروايات الواردة في المقام.
و تأتي الاشارة الى بعض هذه الروايات.
(٢) اي مع صدق اسم الاخ على الصبي كما يشهد بهذا الصدق قوله-