كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٩ - أما الأول أي ما كان الموضوع معلوما، و الحكم غير معلوم
اللهوي الذي ليس هو عند التأمل تفصيلا، بل قول (١) بإطلاق جواز الغناء، و أنه لا حرمة فيه أصلا و إنما الحرام ما يقترن به من المحرمات فهو (٢) على تقدير صدق نسبته إليهما في غاية الضعف لا شاهد له يقيد الاطلاقات الكثيرة المدعى تواترها، إلا (٣) بعض الروايات التي ذكراها.
منها (٤): ما عن الحميري بسند لم يبعد (٥) في الكفاية الحاقة بالصحاح عن علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: سألته عن الغناء في الفطر و الاضحى و الفرح.
- و هي حرمة الغناء المقترن باحد المحرمات المذكورة، و عدم حرمته اذا لم يقترن بها.
(١) في جميع نسخ المكاسب الموجودة عندنا كلمة قولا منصوبة و هي بالرفع كما اثبتناه، و هو خبر لمبتدإ محذوف، اي بل هو قول بإطلاق الغناء عند التأمل.
(٢) اي هذا الظهور الدال على نسبة التفصيل الى (المحدثين) على فرض صدقها ففي غاية الضعف لا شاهد له من الأخبار تقيد تلك الاطلاقات الكثيرة الدالة على حرمة الغناء بقول مطلق، سواء أ كان من الفرد الشائع أم لا، و قد ادعى صاحب الايضاح تواتر هذه المطلقات كما سبق في اوّل بحث الغناء عند قول الشيخ في ص ١٦٤: و ادعى في الايضاح تواترها.
(٣) استثناء من عدم وجود الشاهد من الأخبار على التفصيل المذكور
(٤) اي من تلك الروايات التي تصلح أن تكون شاهدا على التفصيل المذكور.
(٥) بصيغة المعلوم من باب التفعيل اي لم يبعد في الكفاية الحاق خبر الحميري بالصحاح.