كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٠ - أما الأول أي ما كان الموضوع معلوما، و الحكم غير معلوم
..........
- و كل غناء أدى الى الخفة هو بعينه الغناء الصادر من ألحان أهل الفسوق و العصيان.
و أما النسبة بين الأول: و هي ألحان أهل الفسوق و المعاصي.
و الثالث: و هو الغناء الشائع في العصرين: (الاموي و العباسي) عموم من وجه: لهما مادة اجتماع، و مادتا افتراق.
أما الاجتماع فكما لو كان الغناء من ألحان أهل الفسوق، و من الفرد الشائع في العصرين.
و أما مادة الافتراق من جانب الشياع كما اذا كان من ألحان أهل الفسوق و لم يكن من الفرد الشائع في العصرين.
و أما مادة الافتراق من جانب الألحان فكما لو كان شعر في المديح أو الرثاء، أو المناجاة و الابتهال الى اللّه عز و جل، و لكن بالوضع الشائع في العصرين.
و أما النسبة بين الأول: و هي الألحان، و الرابع: و هو صرف الأخبار المانعة عن التغني الى القرآن و انحصارها فيه- العموم المطلق في الأخير، و الخصوص المطلق في الأول، أي أن كل غناء في غير القرآن مباح، سواء أ كان من ألحان أهل الفسوق أم لا.
و ليس كل غناء في القرآن مباحا، سواء أ كان من ألحان أهل الفسوق أم لا.
بل بعض الغناء بالقرآن مباح اذا لم يكن من ألحان أهل الفسوق و المعاصي:
و أما النسبة بين الأول: و هي الألحان، و بين الخامس: و هو الغناء الزوري اللهوي الباطلي اللغوي: العموم و الخصوص من وجه، لهما مادة اجتماع و مادتا افتراق.