كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٥ - المسألة الثانية عشرة الغش
ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة (١) عند تبين الغش.
فان كان (٢) قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس (٣).
و إن كان (٤) من قبيل شوب اللبن بالماء فالظاهر هنا خيار العيب (٥) لعدم خروجه (٦) بالمزج عن مسمى اللبن فهو لبن معيوب.
و إن كان (٧) من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة (٨)، و ينقص من الثمن بمقدار التراب الزائد (٩)، لأنه غير متمول
(١) أي القاعدة الفقهية كما عرفت آنفا.
(٢) أي البائع الغاش.
(٣) هذه احدي القواعد الفقهية في صورة تبين الغش و قد عرفتها في الهامش ١ من ص ١٥٤ عند قولنا: الأولى.
(٤) أي الغش.
(٥) هذه ثانية القواعد الفقهية في صورة تبين الغش و قد عرفتها في ص ١٥٤ عند قولنا: الثانية.
(٦) تعليل لثبوت خيار العيب فيما اذا كان الغش من قبيل مزج غير المراد بالمراد.
(٧) أي الغش.
(٨) هذه ثالثة القواعد الفقهية عند تبين الغش، و قد عرفتها في ص ١٥٤ عند قولنا: الثالثة.
(٩) و قد عرفت معناه في ص ١٥٤ عند قولنا: ثم في صورة تبعض الصفقة.
ثم إن الصفقة بفتح الصاد و سكون الفاء من صفق يصفق صفقا.
و معناه ضرب احدى اليدين على الأخرى.