الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٣ - رابعا القيام
فروع:
ألف: في الحالات الاضطرارية يجب الانحناء قليلًا للركوع، والسجود على الأرض إن أمكن، وإلّا فالانحناء للسجود أكثر من الركوع، ومع العجز عن ذلك أيضاً يومئ برأسه بدل الركوع والسجود، وإذا تعذر ذلك أيضاً فيومئ بالعينين، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة في كل الحالات.
باء: المصلي جالساً، إذا أمكنه الركوع من قيام بعد القراءة جالساً، فعل ذلك، على احتياط واجب.
جيم: المصلّي جالساً، إذا تمكن أثناء الصلاة من القيام، أكمل صلاته قائماً، وكذلك المصلي مستلقياً إذا تمكن أثناء الصلاة من إكمال صلاته جالساً أو قائماً، فعل ذلك، إلّا أنّه لا يقرأ شيئاً أثناء الانتقال من حال إلى حال.
دال: إذا كان قادراً على الصلاة قائماً، إلّا أنّه عجز عن الركوع من قيام ركع جالساً، وإذا لم يتمكن من الركوع والسجود إطلاقاً، صلى قائماً وأومأ برأسه أو بعينيه للركوع والسجود، ووضع على جبهته أثناء الإيماء للسجود ما يصح السجود عليه على الأحوط.
هاء: إذا كان في أول الوقت عاجزاً عن القيام، إلّا أنّه ظن أو احتمل تجدد القدرة على القيام آخر الوقت، وجب تأخير الصلاة إلى آخر وقتها.
زاي: من كان قادراً على القيام، إلّا أنّه خشي حدوث مضاعفات مرضية لو صلى قائماً، جاز له أن يصلّي جالساً، وكذلك من خشي مضاعفات الصلاة جالساً، صلّى مضطجعاً.
سنن القيام:
يستحب أثناء القيام في الصلاة مراعاة الأمور التالية:
١- إسدال المنكبين.
٢- إرسال اليدين.
٣- وضع الكفين على الفخذين مضمومتي الأصابع.
٤- النظر إلى موضع السجود.
٥- أن ينصب فقرات ظهره ورقبته.
٦- أن يصف قدميه مستقبلًا بهما القبلة.