الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٣ - خامسا مكان المصلي
قَالَ عليه السلام:
لَا بَلْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [١].
رَوَى مُرَازِم بْنِ حَكِيم عَنِ الإمَامِ الصَّادِقِ عليه السلام- فِي حَدِيثٍ- أَنَّهُ قَالَ:
(صَلُّوا مِنَ الْمَسَاجِدِ فِي بِقَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَإِنَّ كُلَّ بُقْعَةٍ تَشْهَدُ لِلْمُصَلِّي عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [٢]
. ٤- الصلاة في الكنائس:
عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ
: (لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ، الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ، وَالمَسْجِدُ أَفْضَلُ) [٣]
. ٥- ضع حاجزًا أمامك عن المارة:
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه واله ذِرَاعاً فَإِذَا كَانَ صَلَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتَتِرُ بِهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ) [٤]
. ٦- لا تصلِّ في هذه الأمكنة:
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا الطِّينُ، وَالْمَاءُ، وَالْحَمَّامُ، وَالْقُبُورُ، وَمَسَانُّ الطُّرُقِ (أي وسط الطريق)، وَقُرَى النَّمْلِ، وَمَعَاطِنُ الْإِبِلِ، وَمَجْرَى الْمَاءِ، وَالسَّبَخُ، وَالثَّلْجُ) [٥]
. ٧- بيت فيه مجوسي:
عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ
: (لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ وَفِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ) [٦]
. ٨- بيت فيه خمر:
عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(لَا يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ) [٧].
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، ص ١٨٦.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٥، ص ١٨٨.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٥، ص ١٣٩.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٥، ص ١٣٦.
[٥] وسائل الشيعة، ج ٥، ص ١٤٢.
[٦] وسائل الشيعة، ج ٥، ص ١٤٤.
[٧] وسائل الشيعة، ج ٥، ص ١٥٣.