الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٢ - رابعا أحكام الستر
٣- تجوز الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن في كل حالات الاضطرار، ومن أمثلة ذلك:
- عدم إمكانية التطهير أو التبديل بسبب فقدان الماء، وعدم وجود الثوب البديل، ووجود المانع من التعري كالبرد أو المرض أو الناظر المحترم.
- عدم إمكانية التطهير أو التبديل بسبب ضيق الوقت.
- عدم إمكانية ذلك بسبب الخوف.
٤- المرأة المربية للصبي تستطيع أن تصلي في ثوبها المتنجس ببول الصبي وتصح صلاتها بشرطين:
ألف: عدم إمكانية تبديل الثوب بسبب عدم وجود ثوب آخر لها مثلًا.
باء: أن تغسل الثوب في كل يوم مرة واحدة.
وقيل: إن بدن المربية للصبي يلحقه نفس حكم الثوب، ولكنه مشكل.
٥- القطع الصغيرة من الملبوسات التي لا يمكن ستر العورة بها لوحدها كالجورب والقبعة والقلنسوة والنعل والمنديل الصغير وربطة العنق والحزام وما شاكل، شرط ألَّا تكون من أجزاء الميتة ولا نجس العين.
الثاني: الإباحة:
ويشترط في صحة الصلاة، حسب فتوى المشهور، إباحة ثياب المصلي، أي ألَّا تكون مغصوبة، ولهذا الحكم الموافق للاحتياط فروع:
١- لا فرق بين أن يكون المصلي نفسه غاصباً للثوب أم غيره.
٢- ولا فرق أيضاً بين أن يكون الثوب المغصوب هو نفسه الساتر الواجب في الصلاة أو يكون من الثياب الإضافية، وحتى القطع الصغيرة كالجورب والقلنسوة وما شاكل على الأظهر.
٣- تبطل الصلاة في الثوب المغصوب في الحالات التالية:
ألف: أن يكون المصلي عامداً في ارتدائه المغصوب غير مضطر إليه.
باء: أن يكون عالماً بالغصب.
٤- أمّا إذا لبس المغصوب مضطراً كمن يرتديه حفاظاً على نفسه من البرد أو المرض حيث لا يجد ثوباً غيره، أو حفاظاً على مال الغير لأنّه قد يتعرض للسرقة والتلف إن لم يلبسه، صحت صلاته.
٥- إذا صلى بالمغصوب ناسياً أو جاهلًا بأنه مغصوب، تم تذكر أو علم بالغصب أثناء الصلاة، فإن استطاع نزعه دون الإضرار بهيئة الصلاة مع وجود ساتر آخر فعل ذلك فوراً واستمر