الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٩ - الأحكام
٦- قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه واله:
(حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ) [١].
٧- رُوِيَ عَنْ الإمَامِ عَلِيٍّ عليه السلام (فِي المَرَضِ يُصِيبُ الصَّبِيَّ؟. قَالَ:
كَفَّارَةٌ لِوَالِدَيْهِ) [٢]
. ٨- عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَيُّمَا عَبْدٍ ابْتَلَيْتُهُ بِبَلِيَّةٍ فَكَتَمَ ذَلِكَ عُوَّادَهُ ثَلَاثاً أَبْدَلْتُهُ لحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ وَدَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ وَبَشَراً خَيْراً مِنْ بَشَرِهِ فَإِنْ أَبْقَيْتُهُ أَبْقَيْتُهُ وَلَا ذَنْبَ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ إِلَى رَحْمَتِي) [٣]
. ٩- قَالَ عَلِيٍّ عليه السلام- فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ-:
(مَنْ كَتَمَ وَجَعاً أَصَابَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ النَّاسِ وَشَكَا إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ كَانَ حَقّاً عَلَى الله أَنْ يُعَافِيَهُ مِنْهُ) [٤]
. ١٠- عَنْ عُثْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ:
(لَيْسَ مِنْ دَوَاءٍ إِلَّا وَيُهَيِّجُ دَاءً وَلَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعَ فِي الْبَدَنِ مِنْ إِمْسَاكِ الْيَدِ إِلَّا عَمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ) [٥]
. ١١- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي (مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ) قَالَ:
(قَالَ عليه السلام: تَجَنَّبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّاءَ فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلِ الدَّاءَ فَالدَّوَاءُ) [٦]
. ١٢- رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام أنهُ قَالَ:
(إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَرِضَ فَقَالَ: لَا أَتَدَاوَى حَتَّى يَكُونَ الَّذِي أَمْرَضَنِي هُوَ الَّذِي يَشْفِينِي فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ لَا أَشْفِيكَ حَتَّى تَتَدَاوَى فَإِنَّ الشِّفَاءَ مِنِّي) [٧]
. ١٣- رُرِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ:
(لَيْسَتِ الشِّكَايَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: مَرِضْتُ الْبَارِحَةَ أَوْ وُعِكْتُ الْبَارِحَةَ، وَلَكِنَّ الشِّكَايَةَ أَنْ يَقُولَ: بُلِيتُ بِمَا لَمْ يُبْلَ بِهِ أَحَدٌ) [٨]
. ١٤- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ:
(قَالَ أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام: يَا حَسَنُ إِذَا نَزَلَتْ بِكَ نَازِلَةٌ فَلَا تَشْكُهَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ وَلَكِنِ اذْكُرْهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِكَ فَإِنَّكَ لَنْ تُعْدَمَ خَصْلَةً مِنْ خِصَالٍ أَرْبَعٍ إِمَّا كِفَايَةٍ [بِمَالٍ] وَإِمَّا مَعُونَةٍ بِجَاهٍ أَوْ دَعْوَةٍ تُسْتَجَابُ أَوْ مَشُورَةٍ بِرَأْيٍ) [٩]
[١] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٤٠٣.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٤٠٤.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٤٠٥.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٤٠٧.
[٥] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٤٠٨.
[٦] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٤٠٩.
[٧] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٤٠٩.
[٨] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٤١١.
[٩] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٤١١.