الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥١٥ - حج الإفراد
٢- يجب رمي كلّ من هذه الجمرات في كلّ يوم بسبع حصيات، وقد ذكرنا واجبات الرمي وأحكامه تفصيلًا في رمي جمرة العقبة، فراجع.
٣- لو علم بعد الرمي أنّه إنّما رمى إحدى الجمرات بأربع حصيات أتمّ الباقي وليس عليه إعادة ما بعدها، ولكن لو علم أنّه رمى أقلّ من أربع أتمّها وأعاد ما بعدها.
٤- لو نسي رمي الجمار أو إحداها في يوم، قضاه في اليوم الثاني، ولو عاد إلى مكّة رجع للرمي، ولو فاتته أيام التشريق أو خرج من مكّة فَالأحوط أن ينيب من يرمي عنه في السنة القادمة في أيام التشريق.
٥- المريض والخائف ومن له شغل ضروري بالنهار يرمي بالليل ومن لم يقدر على الرمي مطلقاً يستنيب مثل الصبي والكسير.
حجّ الإفراد
حجّ الإفراد، هو فرض أهل مكّة ومن جاورها، أي مَن لم يبعُد موطنه عنها أكثر من ١٦ فرسخاً، أي زهاء ٩٠ كيلومتراً، ولا يجب في حجّ الإفراد هدي.
أمّا كيفيّته وأعماله فهي على النحو التالي:
أعمال حجّ الإفراد:
١- الإحرام لحجّ الإفراد من الميقات، أو من حيث يجوز له حسب ما ذكرناه في إحرام عمرة التمتّع، وتجري هنا جميع الأحكام المذكورة هناك أيضاً.
٢- الوقوف بعرفة تماماً كما ذكر ذلك أيضاً في حجّ التمتّع.
٣- الوقوف بالمشعر الحرام كما ذكر أيضاً.
٤- الذهاب إلى منى لأداء مناسكها وهي: الرمي، والحلق أو التقصير، وليس عليه هدي.
٥- طواف الحجّ، حسب الشروط والأحكام المذكورة في طواف عمرة التمتّع.
٦- ركعتا صلاة الطواف.
٧- السعي بين الصفا والمروة، كما سبق ذكره.
٨- طواف النساء.
٩- ركعتا صلاة طواف النساء.