الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩٦ - ٢ - الطواف
أمّا كفارة قطع الأشجار والنباتات فهي على احتياط مستحبّ على النحو التالي:
١- كفّارة قطع الشجرة الكبيرة في صورة العلم والعمد: بقرة.
٢- كفّارة الشجرة الصغيرة: شاة.
٣- كفّارة قطع الأغصان والأوراق أو الأعشاب: التصدّق بقيمتها.
العشرون: حمل السلاح:
يحرم على المحرم حمل السلاح بأنواعه، القديمة منها كالسيف والدرع، والجديدة منها كالبندقية والمسدس أو القنابل، والمقصود هو المعدات الحربية، فيستثنى من ذلك ما يستفاد منه لأغراض أُخرى كذبح الحيوانات أو الطبخ كالسكين مثلًا.
ويجوز حمل السلاح في حالة توقّع مداهمة العدو وما شابه. ولا فرق في ذلك بين أن يتقلّد السلاح أو أن يحمله بيده أو يقود مركبة حربية مثل الدبابات والمدرّعات. بلي يجوز أن يكون في أمتعة المحرم السلاح دون أن يلبسه.
٢- الطواف:
وهو العمل الثاني من أعمال العمرة، وحقيقته هو الدوران حول الكعبة المعظّمة سبع مرّات ابتداءً من الحجر الأسود وانتهاءً به في كل شوط، بحيث يكون الجانب الأيسر حال الدوران باتّجاه الكعبة، ويجب في حجّ التمتّع وحجّ القِران وحجّ الإفراد والعمرة المفردة، طوافان، والطواف الأوّل فيها ركن يبطل الحجّ والعمرة بتركه عمداً، أمّا الطواف الثاني، وهو طواف النساء فليس بركن رغم وجوبه.
ولكي يكون طوافك صحيحاً- أيّها الحاجّ الكريم- فلا بدّ لك أن تعرف مسبقاً شروط صحّة الطواف وواجباته.
وإليك الآن تفاصيل كل منهما بالترتيب:
شروط صحّة الطواف:
١- النيّة: بمعنى قصد القربة إلى الله تعالى من طوافه هذا.
٢- الطهارة من الحدثين، الأصغر والأكبر: أي أن يكون خالياً عن الأحداث التي توجب الغسل كالجنابة والحيض، وأن يكون على وضوء.