الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩٤ - السادس عشر الاستظلال للرجال حال السير
وإليك أيّها الحاجّ أهمّ المسائل:
١- كما يحرم تغطية الرأس بالكامل، يحرم تغطية بعضه أيضاً.
٢- المقصود من تغطية الرأس هو وضع شيء عليه أو لبس العمامة أو القلنسوة وما شابه ذلك، أو طلي الرأس بما يصدق عليه تغطيته أيّاً كان.
٣- لا تجوز تغطية الرأس أو الوجه بالأجسام الشفافة كالزجاج أو البلاستيك أو القماش الرقيق.
٤- لا بأس بتغطية الرأس والوجه باليدين عن الشمس والمطر مثلًا.
٥- تلزم كفّارة شاة بتغطية الرجل رأسه والمرأة لوجهها.
السادس عشر: الاستظلال للرجال حال السير:
يحرم على الرجل المحرم الاستظلال حال السير ماشياً وراكباً كاستعمال المظلّة أو المشي تحت السقوف والجسور أو ركوب السيارات المسقّفة وما إليها الّا في حالة الضرورة أو الاضطرار.
وإليك بيان تفصيل الحكم من خلال مسائل:
١- يجوز للمرأة والصبية والصبي المحرمين الاستظلال حال الاختيار، كما يجوز ذلك للمريض الذي لا يستغني عن الاستظلال، ويجوز ذلك أيضاً للمضطرّ أو المُكْرَه أو الذي يخاف المرض، أو الشيخ والشيخة، ويجوز أيضاً في حال التقيّة والعسر، وفي حال فقدان السيارات المكشوفة.
٢- لا بأس بالاستظلال تحت سقوف المنازل والأسواق وغيرها كالخيام مثلًا، لدى وصول المحرم إلى مكّة المكرمة، أو عند الوصول إلى منى وعرفات.
٣- يجوز للمحرم، لدى توقّفه في المنازل أو المقاهي الموجودة في طريقه للراحة والنوم، الاستظلال تحت السقوف بالمشي أو الجلوس أو النوم تحتها.
٤- تجب على الرجل كفّارة شاة للاستظلال، ولا فرق في ذلك بين المختار والمضطرّ، والأقوى كفاية كفارة للتظليل في إحرام العمرة، وأُخرى للتظليل في إحرام الحجّ حتى ولو تكرّر في كل إحرام مرّات عديدة.