الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٥٢ - لواحق أحكام الزكاة
المقاصَّة:
٢٦- إذا كان الشخص ممتنعاً عن دفع الزكاة لا يجوز للفقير المقاصَّة [١] من أمواله إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد بخصوصه.
الوكيل الفقير:
٢٧- إذا وكل المالك شخصاً فقيراً ليُعطي زكاته إلى مستحقيها، جاز له الأخذ منها لو علم بأن هدفه الإيصال إلى المستحقين أياً كانوا، أما لو احتمل أن هدفه قد يكون الإيصال إلى غيره من المستحقين لم يجز له الأخذ منها.
آخذ الزكاة يزكي:
٢٨- لو حصل الفقير على شيء من الأموال الزكوية (الغلات، أو الأنعام، أو الذهب والفضة) بعنوان الزكاة واجتمعت فيه شروط الزكاة وجب عليه دفع زكاته، كما لو أُعطي مرة واحدة أربعين شاة وتوافرت لديه شروط وجوب الزكاة وجب عليه إخراج زكاتها.
المال المشترك:
٢٩- لو كان مال زكوي مشتركاً بين شخصين أو أكثر، وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب، فدفع أحدهما زكاة حصته ثم اقتسما المال بينهما لم يكن على المزكي إشكال في التصرف في ماله حتى إذا لم يكن الشريك الآخر قد دفع زكاة حصته.
[١] المقاصَّة تعني: الاستيلاء على مقدار الزكاة من أموال الشخص بأي شكل من الأشكال؛ كالأخذ دون علمه أو بالحيلة والمراوغة وما شاكل.