الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٤٢ - مصارف الزكاة
٢٠- إذا كان الشخص يملك النخيل وأشجار الكرم ومزارع الحنطة والشعير في مناطق وبلاد مختلفة، فإنّ النصاب لا يُحسب لكل بلد بانفراد، بل تُضم المحاصيل بعضها إلى البعض وتُحسب معاً، حتى ولو كان أوان حصادها يختلف شهراً أو شهرين مادامت الثمار تُعتبر لعام واحد.
٢١- إذا أثمرت النخيل أو أشجار العنب مرتين في العام، ولم تبلغ ثمار كل مرة حد النصاب بل كان المجموع نصاباً وجبت فيه الزكاة احتياطاً.
٢٢- إذا كان عنده كمية من التمر والعنب الطازجين بمقدار لو جف كان بقدر النصاب، جاز إخراج زكاتها من التمر والعنب الطازجين أيضاً، ولكن بمقدار لو جف أصبح وزنه بالقدر المطلوب للزكاة.
٢٣- ولو كان عنده تمر وعنب جافّان، لا يبعد جواز إخراج زكاتهما من التمر والعنب الطازجين بقدر ما لو جف أصبح بالمقدار الواجب عليه، وكذلك العكس، وإن كان الأحوط دفع ذلك بعنوان القيمة بعد استحصال الإذن من الفقيه أو عندما تكون فيه مصلحة الفقراء.
٢٤- لو مات مالك الغلات بعد تعلق الزكاة، وجب إخراج الزكاة من ماله.
٢٥- أمّا لو مات قبل تعلق الزكاة وانتقل المال إلى الورثة وجبت الزكاة على كل وارث بلغ نصيبه من الإرث حد النصاب، ولا شيء على من لم تبلغ حصته النصاب.
٢٦- ولو مات مديوناً وهو يملك أموالًا تجب فيها الزكاة، وجب دفع الزكاة من أمواله أولًا ثم تسديد ديونه من الباقي.
٢٧- إذا كان في الغلات التي تعلق بها الزكاة نوعان: جيد ورديء فالأحوط أخذ الزكاة من كل نوع بنسبته.
مصارف الزكاة
تُنفق الزكاة على الموارد التالية:
١- الفقراء ٢- المساكين
٣- العاملين عليها ٤- المؤلفة قلوبهم
٥- تحرير الرقيق ٦- الغارمين (المديونين).
٧- سبيل الله ٨- ابن السبيل.
وإليك تفاصيل وأحكام كل واحد منها: