الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٣٤ - الشرط الأول النصاب
٤- ثلاثمائة وواحدة وزكاتها أربع شياه.
٥- أربعمائة فصاعداً، ففي كل مائة، شاة واحدة، وما بين النصابين في جميع ما ذُكر عفوٌ لا يجب فيه غير ما وجب حسب النصاب السابق.
فروع ومسائل:
١- لا فرق بين البقر والجاموس، بل تعدان نوعاً واحداً، كما لا فرق في الإبل بين العربية وغيرها، وأيضاً لا فرق بين المعز والضأن [١] في الغنم.
٢- لو كانت الماشية مشتركة بين عدد من الأشخاص، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهم حد النصاب وجبت الزكاة عليهم جميعاً، ولو كان المجموع نصاباً إلّا أن نصيب كل واحد منهم لم يبلغ النصاب لم تجب الزكاة على أي واحد منهم، أما لو بلغ نصيب بعض الشركاء النصاب وجبت الزكاة عليه دون غيره.
٣- المواشي الموزعة في مناطق مختلفة أو مشاريع تجارية متنوعة فإذا كانت لمالك واحد تُحسب جميعها معاً فإذا بلغت الجميع نصاباً وجبت الزكاة فيها.
٤- في كل الحالات لا يجب دفع زكاة ما بين النصابين، فلو كان عنده مثلًا تسع وخمسون بقرة، وجب إخراج زكاة الأربعين، أمّا التسع عشرة الباقية فلا زكاة فيها، وهكذا بالنسبة لكل النُصُب في الإبل والغنم.
٥- إذا أراد إعطاء الضأن للزكاة فالأحوط أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية، وإن كان الأقوى كفاية ما وصل حد البلوغ من الضأن، وقد يتم ذلك في ستة أشهر أو سبعة. وإذا أراد إعطاء المعز فالأحوط أن يكون قد أكمل الثانية ودخل في السنة الثالثة، وإن كان الأقوى كفاية ما وصل حد البلوغ عند العرف لأنّه قد يتحقق البلوغ قبل إكمال السنة الثانية.
٦- لا يجب أن يدفع الزكاة من نفس النصاب، بل بإمكانه أن يدفعها من مواشيه الأخرى حتى ولو كان في بلد آخر وأقل قيمة ممّا في النصاب، وإن كان الأقوى عدم جواز الدفع من الخبيث ومن شرار القطيع. كما لا يجب أساساً الدفع من المواشي بل بإمكانه دفع قيمتها.
٧- إذا كان ضمن قطعانه بعض المواشي المعيبة أو المريضة أو الهرمة فإنّها تُحسب ضمن النصاب.
[١] المعز هو خلاف الضأن من الغنم أي ذوات الشعر والأذناب القصار. الضأن هو خلاف الماعز من الغنم، وهي ذوات الصوف والألية.