الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١٧ - أسئلة في الخمس
أسئلة في الخمس:
سؤال: هل يتعلق الخمس بما زاد على مؤونة السنة- من المواد المتبقية في البيت- من مثل السكر والرز وما أشبه؟ [١].
الجواب: لا خمس فيها لأنها من مؤونة الشخص عرفاً.
سؤال: هل يجب الخمس فيما يدخره الفرد ليوم حاجته. فمثلًا: يهاجر الشاب إلى بلد غني للعمل، ويدخر ما يحصل عليه ليوم العودة إلى بلاده ليتزوج ويشتري بيتاً وما أشبه، فهل عليه الخمس فيما يدخره؟.
الجواب: إذا استطاع أن يكوّن حياته المستقبلية من دون الادخار فعليه الخمس. أما إذا لم يتمكن مثل غالب المهاجرين فالأحوط المصالحة مع ولي الخمس، وإن كان الأقوى عدم الوجوب عليه لأن ذلك من مؤونته عرفاً.
سؤال: الطفل غير البالغ إذا ملك شيئاً عن طريق الاكتساب أو الهدية فهل على وليه إخراج الخمس ممّا امتلك؟.
جواب: بلى، في غنائم الطفل الخمس. وكذلك لو استخرج كنزاً أو معدناً أو غوصاً، بعد توافر شروط الخمس في ذلك كله.
سؤال: اشتريت داراً للسكن ثم بدا لي أن أستبدلها بأوسع منها. فإذا بعتها ومرت عليّ سنة قبل أن أوفق لشراء دار جديدة فهل عليّ في ثمنها الخمس؟.
جواب: لا خمس عليك في ثمن الدار لأن دار السكن من المؤونة، وكذلك لا خمس عليك فيما تضيفه إلى ثمن الدار الأُولى لشراء دار أوسع، إذا كانت الثانية لائقة بشأنك بأن لم يكن شراؤك لها من قبيل الإسراف عرفاً.
سؤال: كانت عليّ ديون متراكمة فأقدمت على بيع دار سكناي لأداء ديوني من جهة، ولكي أُحول البقية إلى رأس مال الكسب، فهل عليَّ أداء الخمس في رأس المال؟.
جواب: إذا كان نقص خمس الباقي من ثمن الدار يسبب في إضاعة فرصة العمل فلا. مثلًا: إذا أردت أن تشتري محلًا للكسب ببقية ثمن الدار وكانت قيمة المحل بمقدار بقية ثمن الدار تماماً فإذا أخرجت الخمس منها ضاعت عليك فرصة شراء المحل فلا يجب عليك. وأمّا إذا بقيت لك
[١] استفدنا محتوى أكثر هذه الأسئلة مما كتبه بعض الفقهاء الأعاظم في جوابه عن الاستفتاءات.