الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧٣ - الصيام في الكتاب والسنة
وَقَبِلَ شَفَاعَتَهُ بِعَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ مِنْ مُذْنِبِي أَهْلِ التَّوْحِيدِ) [١].
أي إنه يصل إلى مقام يشفع فيه للآخرين.
٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه واله قَالَ:
(لَوْ عَلِمْتُمْ مَا لَكُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَزِدْتُمْ لله تَعَالَى ذِكْرُهُ شُكْراً ...) [٢].
٦- عَنْ يُونُسَ بْنِ حَمْدَانَ الرَّازِيِّ قَالَ: (سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام يَقُولُ:
مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ رُوحُ الْإِيمَانِ مِنْهُ) [٣]
. ٧- عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
قَالَ عليه السلام:
يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ؟. فَإِنْ قَالَ: لَا، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ. وَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً) [٤].
٨- عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ- الْإِمَامُ الصَّادِقُ- عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ عليه السلام:
يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ) [٥]
[١] وسائل الشيعة، ج ١٠، ص ٢٤٣.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٠، ص ٢٤٣.
[٣] وسائل الشيعة، ج ١٠، ص ٢٤٥.
[٤] وسائل الشيعة، ج ١٠، ص ٢٤٨.
[٥] وسائل الشيعة، ج ١٠، ص ٢٤٩.