الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥٦ - رابعا أحكامها
الإتيان بها ما دام العمر.
٦- لو حصلت الآية في وقت الصلاة اليومية فهنا فروع:
ألف: إن اتسع الوقت لهما كان مخيرَّاً بتقديم أيهما شاء، ولعل الأفضل تقديم اليومية.
باء: وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخرى قدم التي ضاق وقتها.
جيم: وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية.
دال: لو شرع في اليومية ثم اكتشف أثناءها ضيق وقت الآيات، قطع اليومية مع سعة وقتها، وصلى الآيات أولًا.
هاء: ولو انعكس الأمر، فشرع في صلاة الآيات ثم اكتشف ضيق وقت اليومية، قطع صلاة الآيات وأتى باليومية ثم أكمل صلاة الآيات من حيث قطعها إن لم يأت بما ينافي الصلاة فيما بينهما، وإلا فيستأنف من جديد.
٧- يثبت الكسوف والخسوف بالطرق التالية:
ألف: بالعلم والمشاهدة الشخصية.
باء: بشهادة شخصين عادلين.
جيم: بإخبار الجهات العلمية والمراصد المختصة إذا كان مورثاً للاطمئنان.
دال: وبكل طريقة أُخرى تورث الاطمئنان عرفاً.
٨- يختص وجوب صلاة الآيات بأهالي كل بلد أو منطقة جغرافية يصدق حدوث الآية عندهم، فإن صدق ذلك عرفاً وجب عليهم، وإلّا فلا.
٩- لو كانت المرأة في حالة الحيض أو النفاس أثناء وقوع الآية لم يجب عليها صلاة الآيات.
١٠- لو وقعت آيات عديدة في وقت واحد كالكسوف والزلزلة والصاعقة، وجب تكرار الصلاة بعدد الآيات.
١١- لو كان السبب المتكرر من نوع واحد كتكرار الزلزلة وجب تكرار الصلاة دون حاجة إلى تعيين كل صلاة لكل واحدة معينة من الآية المتكررة.
١٢- أمّا لو كان السبب من أنواع مختلفة كالكسوف والزلزلة فالأحوط استحباباً التعيين.
١٣- أمّا مع تعدد نوع السبب من غير الآيات الثلاث الرئيسية (الكسوف والخسوف والزلزلة) فلا يجب التعيين، وإن كان أحوط، استحباباً.