الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥١ - كيفيتها
٦- والأحوط حضور من به الكفاية (خمسة أفراد على الأقل معهم الإمام) والإصغاء إلى الخطبتين.
كيفيتها:
٧- وتتألف صلاة العيد من ركعتين حسب ما يلي:
يكبر تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأُولى فاتحة الكتاب وسورة أُخرى، ثم يكبر خمس تكبيرات يقنت عقيب كل تكبيرة، ثم يكبر ويركع، ويسجد السجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية.
وفي الركعة الثانية يكبِّر- بعد قراءة الفاتحة وسورة- أربع تكبيرات يقنت بعد كل واحدة منها، ثم يكبر ويركع ويسجد السجدتين ويتشهد ويُسلِّم.
٨- والأظهر لزوم الإتيان بالتكبيرات والقنوتات.
٩- ويجوز في القنوتات أن يدعو بكل ما شاء من الأدعية، والأذكار، وإن كان الأفضل اختيار الأدعية المأثورة عن المعصومين.
١٠- والأولى أنْ يقرأ في كل قنوت هذا الدعاء: (اللَّهمَّ أهلَ الِكبرياءِ والعَظَمَةِ، وَأَهْلَ الجُود وَالجَبَروُتِ، أَهْلَ العَفْوِ وَالَرَّحْمَةِ، وَأَهْلَ التَّقوى وَالمَغْفِرَةِ، أَسْألُكَ بِحَقِ هذا اليَوْم، الذي جَعَلْتَه لِلْمُسْلِمِينَ عيداً، ولِمُحمدٍ صلى الله عليه واله ذُخْراً وَشَرَفاً وَكَرامةً وَمَزِيداً، أَن تُصلّيَ على محمدٍ وآلِ محمدٍ، وأَنْ تُدخِلَني في كُلِّ خَيرٍ أَدْخَلْتَ فيه مُحمّداً وآل مُحمَّدٍ، وَأنْ تُخْرِجَني من كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ منهُ مُحمّداً وَآلِ مُحمَّدٍ، صَلواتُكَ عَليهِ وَعَلَيْهِم. الّلهُمَّ إنِّي أَسأَلُكَ خَيْرَ ما سَأَلَكَ بِهِ عِبادُكَ الصالِحوُن، وأَعُوذُ بِكَ ممّا استعاذَ مِنهُ عِبادُكَ المُخلِصُون).
١١- ويجب إلقاء خطبتين بعد الصلاة في حالات وجوب الصلاة (أي في عصر الإمام المعصوم وفي عصر الغيبة مع الإمام العادل)، أمّا في حالة استحباب صلاة العيد، فالأحوط إيراد الخطبتين إذا أُقيمت الصلاة جماعة.
١٢- لم يُشرع الأذان والإقامة لصلاة العيد، بل يُستحب أنْ يُردد المؤذن قبل الصلاة: كلمة (الصلاة ..) ثلاث مرات.
١٣- ولا يجب في صلاة العيد قراءة سورة معينة بعد الفاتحة، بل تكفي أية سورة اختارها إمام الجماعة أو المنفرد، ولكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأُولى سورة (الشمس) وفي الثانية سورة (الغاشية)، أو يقرأ في الأُولى سورة (الأعلى) وفي الثانية سورة (الشمس).