الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٤٢ - سنن الجماعة
٧- هذا كله فيما إذا كان الإمام رجلًا، أما لو كان الإمام امرأة لجماعة النساء فالأولى أن يقف الجميع إماماً ومأمومات في صف واحد.
٨- ويستحب أن يقف الإمام وسط الصف.
٩- وأن يقدم المأمومون أفضلهم مِمَّنْ يمتازون على الآخرين في العلم والعقل والورع والتقوى، للوقوف في الصف الأول.
١٠- ويستحب الوقوف في ميامن الصفوف فإنّها أفضل من مياسرها.
١١- ويستحب إقامة الصفوف واعتدالها وتقاربها وعدم ترك فاصلة فيما بينها أكثر من مسقط جسد الإنسان إذا كان ساجداً، وسد الفراغات فيها ومحاذاة المناكب.
١٢- ويكره وقوف المأموم في صف وحده إذا كانت هناك فراغات في الصفوف الأُخرى.
ثانياً: سنن الإمام:
١- يستحب أن يصلي الإمام بصلاة أضعف المأمومين، وذلك بعدم إطالة أفعال الصلاة من الركوع والسجود والقنوت إلا إذا كان جميع المأمومين يرغبون في الإطالة.
٢- ويستحب أن يُسمع الإمام مَن خلفه من المأمومين القراءة الجهرية والأذكار دون أن يبلغ العلو المفرط في الصوت.
٣- ويستحب للإمام أن يطيل ركوعه إذا عرف بدخول شخص ضعف ركوعه العادي.
٤- ويستحب أن يؤخر الإمام صلاته قليلًا بانتظار الجماعة وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفرداً.
ثالثاً: سنن المأموم:
١- يكره الشروع في النافلة بعد قول المؤذن (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة) بل عند البدء بالإقامة.
٢- ويكره التكلم بعد قول المؤذن (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة).
٣- ويستحب قيام المأمومين عند قول المؤذن (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة).
٤- ويستحب أن يقول: (الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ) بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة.