الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٤ - خامسا صلاة الجماعة
٢- لا يضر إذا كان الصف المتأخر أطول من الصف المتقدم إذا كان الاتصال متوافراً من أحد الجانبين.
٣- إذا وصلت صفوف الجماعة إلى باب المسجد فوقف بعض المصلين أمام الباب متصلين بالصف الأخير داخل المسجد، ووقف على الجانبين آخرون وشكلوا صفاً طويلًا، فالأقوى صحة صلاة الجميع، وصلاة الصفوف الأخرى المنعقدة وراءهم، وإن كان الأحوط عدم الاقتداء بمن يقف على جانبي الباب.
٤- لا يتحقق الاتصال بالنسبة للواقف خلف أسطوانة عريضة تعد حائلًا بينه وبين الإمام أو الصفوف الأمامية، ولم يكن متصلًا بواسطة مأمومين آخرين من اليمين أو اليسار.
٥- مشاهدة الإمام ليست شرطاً في صحة الجماعة، بل يكفي أن يكون المأموم متصلًا بالإمام ولو بواسطة صفوف كثيرة متراصة.
٦- إذا أكمل الصف المتقدم صلاتهم قبل الجماعة- بسبب كونها قصراً مثلًا- وظلوا جالسين في مكانهم، فإن استمرار جماعة من يقف وراءهم مشكل بل ينفردون في الصلاة، أما إذا قاموا سريعاً ودخلوا مع الجماعة بصلاة أُخرى، فلا يبعد استمرارية جماعة المتأخرين.
٧- تباطؤ الصف المتقدم في تكبيرة الإحرام لا يضر بالنسبة لمن خلفهم، إذا كانوا في حالة الاستعداد والتهيؤ للصلاة، فيصح في هذه الصورة أن يكبر مَن في الصفوف الخلفية قبل أن يكبر المتقدمون أمامه، إلا أن الاحتياط الاستحبابي يقتضي الانتظار.
٨- لا يضر أن يكون الطفل المميز حلقة الاتصال لبعض المأمومين ما لم يُعلم بطلان صلاته، إلا إذا كان مظنوناً بعدم رعاية الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة ومقدماتها، فالأحوط حينئذ التحقق من صحة صلاته.
الثاني: عدم وجود الحائل:
يشترط عدم وجود حائل يفصل بين الإمام والمأموم يمنع عن مشاهدته، أو بين المأموم وغيره من المأمومين المتصلين بالإمام، هذا إذا كان المأموم رجلًا، أو كان المأموم امرأة تصلي بإمامة امرأة أخرى، أما الحائل بين المرأة مأمومة وبين الإمام الرجل فلا إشكال فيه، شرط تمكنها من متابعة الإمام في أفعال الصلاة.