الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١١ - أولا صلاة المسافر
السائح مدى حياته الذي لم يتخذ لنفسه وطناً.
٢- لو سافر هؤلاء لمقصد آخر غير البحث عن الكلأ والماء، كالسفر للحج والزيارة، ولم تكن بيوتهم وأمتعتهم معهم (أي خرجوا عن الإطار العادي لحياتهم المتنقلة) قصَّروا.
٣- ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محل اجتماع المياه والعشب، وقطع المسافة المعتبرة، فإن سافر مع بيته وأمتعته أتم، وإن سافر وحده قصَّر، والاحتياط حسن بالجمع.
السابع: ألّا يكون السفر مهنته:
من كان السفر مهنته، يتم الصلاة ويصوم خلال أسفار المهنة، حتى ولو استخدم شغله في إحدى المرات لمصلحته الشخصية، كما لو نقل السائق أمتعته وعائلته من بلد إلى آخر، وفيما يلي بعض مفردات مَنْ شغله السفر.
١- سائقو سيارات الأُجرة الصغيرة والباصات والشاحنات وما شاكل ومن يساعدهم في هذا العمل.
٢- قائدو القطارات والمجموعات التي تساعدهم.
٣- قائدو الطائرات ومساعدوهم وطواقم الرحلات الجوية من المهندسين وكادر الضيافة ورجال الأمن المكلفين بشكل دائم بمرافقة الرحلات.
٤- ملاحو السفن وكل الطاقم المرافق الذين يعتبر السفر الدائم على ظهر السفن مهنتهم وشغلهم.
٥- مرشدو السوّاح والزوّار الذين يرافقونهم في السفر، إذا كان هذا هو عملهم الدائم.
٦- الرعاة والمُكارون، والجمّالون، والحطّابون، ومن شاكل.
٧- التجار المتجولون الذين يدورون بتجارتهم في المدن والبلاد المختلفة.
٨- موظفو الدوائر الحكومية والوزارات الذين يكون عملهم في السفر الدائم كجباة ومحاسبي الضرائب، ومهندسي وعمال الطرق الخارجية ومن أشبه.
تفاصيل المسألة:
١- العرف هو المعيار في صدق اتخاذ السفر شغلًا له، فلو صدق لدى العرف أن السفر مهنته وجب عليه التمام ولو في السفرة الأُولى بشرط ألّا يسبقها المقام في بلده أو أي بلد آخر