الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٢ - أولا مبطلات الصلاة
الحادي عشر: الزيادة والنقصان:
١- زيادة أو نقصان ركن من أركان الصلاة عمداً أو سهواً مبطل للصلاة.
٢- زيادة أو نقصان واجب غير ركني يبطل الصلاة، إن كان عمداً، أمّا سهواً فلا.
الثاني عشر: عروض الشكوك المبطلة:
مّما يبطل الصلاة الشك في ركعات الصلوات الثنائية والثلاثية والأوليين من الصلوات الرباعية حسب التفصيل الآتي في باب الشكوك.
فرعان:
الأول: لو شك بعد إكمال الصلاة في صدور ما يبطل الصلاة منه وعدمه، اعتمد عدم صدور ذلك، وصحت صلاته إنْ شاء الله.
الثاني: لو صدر من المصلي فعل كثير أو سكوت طويل، إلّا أنّه شك في منافاتهما مع هيئة الصلاة أم لا، لا يبعد اعتماد صحة الصلاة، ولكن الأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام.
تحية المصلي:
من المسائل المطروحة في باب التكلم في الصلاة، أحكام تحية المصلي لغيره ورده لتحية الآخرين، فالابتداء بالسلام عموماً وفي غير الصلاة مستحب مؤكد، ورد السلام واجب. أما بالنسبة للمصلي فهنا بعض التفاصيل:
١- لا يجوز للمصلي أن يبدأ السلام على الآخرين وأي نوع من أنواع التحيات الأخرى، سواء كان بالعبارات السائدة، أو بقراءة عبارة قرآنية يقصد بها السلام والتحية، كقوله: ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ.
٢- يجب على المصلي رد السلام، ولكن لو لم يرد السلام عصياناً لم تبطل الصلاة. ووجوب الرد: في الصلاة وغيرها- فوري، فلو أخَّر الجواب- عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد في غير حالة الصلاة، أمّا في الصلاة فلا يجوز.
٣- تجب المماثلة في رد السلام في الصلاة، أي أن يكون الرد بنفس العبارة، فلو حيّاه بعبارة (السَّلَامُ عَلَيْكُم) وجب الرد بنفس الجملة تماماً، أما لو كان السلام بعبارة ملحونة (خاطئة) من حيث اللغة العربية وجب الرد صحيحاً.