الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٨ - سابعا السجود
ألف: المعادن المستخرجة من باطن الأرض، أو من الجبال يجوز السجود عليها إذا أُطلق عليها اسم الأرض عرفاً كأنواع الصخور والأحجار والرخام، أمّا إذا لم يُطلق عليها اسم الأرض فلا يجوز كالحديد والذهب والفضة والزجاج والعقيق والفيروزج، والفحم الحجري، وكذلك القير والزفت على احتياط فيهما.
باء: كذلك الأمر بالنسبة إلى النباتات. فما يصدق عليه أنه نبات الأرض جاز السجود عليه. أما مثل الصمغ والمطاط الطبيعي فالأحوط اجتناب السجود عليهما بسبب الشك في صدق (نبات الأرض) عليهما، والله العالم.
جيم: الأعشاب والعقاقير والأزهار الطبية المستخدمة في العلاج والتطبيب، إذا اعتبرها العرف مأكولًا وجب اجتنابها في السجود، أما إذا لم يعتبرها العرف مأكولًا وتستخدم كعلاج نادر كبعض أنواع السموم مثلًا، فلا إشكال في السجود عليها.
دال: إذا كان بعض النباتات يؤكل في بلاد ولا يؤكل في بلاد أخرى، فإذا كان في البلاد الثانية يُعد مأكولًا ولكن الناس لا يتذوقونه فلا يجوز السجود عليه، أمّا إذا لم يكن يُعدُّ عندهم مأكولًا أساساً، فلا إشكال في السجود عليه.
٣- إليك بعض المصاديق الجزئية لما يصح السجود عليه:
ألف: الأرض بالمعنى الشامل للتراب والرمل والحصى والصخر والحجر والرخام وما شاكل.
باء: أعواد الشجر وأوراقه غير المأكولة.
جيم: التبن وكل أنواع الأعشاب والحشيش والثيِّل والنباتات والرياحين والأزهار غير المأكولة.
دال: سعف النخيل وأليافها ونوى التمر.
هاء: كل أنواع النوى ممّا لا يؤكل.
واو: نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز.
زاي: التنباك وسائر الثمار غير المأكولة أصلًا كالحنظل.
حاء: الثمار المأكولة قبل نضجها وأوان أكلها.
طاء: القشور المنفصلة من الفواكه والتي لا تؤكل كقشر الرمان وقشر الليمون مثلًا، أمّا القشور المأكولة مع الفاكهة كقشر التفاح والخيار وغيرهما، فلا.
ياء: القرطاس وإنْ كان مصنوعاً من القطن أو الصوف أو الحرير والإبريسم.